القانوني

Foreign Investment Law 1421H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تبلغ الهيئة المستشار الأجنبي كتابا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولنحته لإزالة المخالفة. ٢- مع عدم الإخلال بأي عوائق، تطلب الهيئة المستشار الأجنبي أحد بنقاه الباسي من المنعوقات التالية: - حجب كل أو بعض ملف الاستثمار الأجنبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥