Foreign Investment Law 1421H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تبلغ الهيئة المستشار الأجنبي كتابا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولنحته لإزالة المخالفة.
٢- مع عدم الإخلال بأي عوائق، تطلب الهيئة المستشار الأجنبي أحد بنقاه الباسي من المنعوقات التالية:
- حجب كل أو بعض ملف الاستثمار الأجنبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد