Foreign Investment Law 1421H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنص اتفاقيتي التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وبدرا الك أمكن، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد