Foreign Investment Law 1421H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحل تدخل هذا النظام، ومع ذلك فإن ممارسة نشاطها أو زيادته رأس مالها تخضع لأحكامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد