Foreign Investment Law 1421H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستثمر الأجنبي بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي تكون ظاهرة فيما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد