القانوني

Foreign Investment Law 1421H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستثمر الأجنبي بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية التي تكون ظاهرة فيما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥