القانوني

Foreign Investment Law 1421H

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤) وتاريخ ٢/٢٩٩٣ه إلا كما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥