القانوني

Foreign Investment Law 1421H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخصة لها النظام طبقا لأحكام الضررات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومع بطرأ عليها من تعديلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥