Foreign Investment Law 1421H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخصة لها النظام طبقا لأحكام الضررات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومع بطرأ عليها من تعديلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد