Law on Shops Selling Deregistered Vehicles 2001
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمرى هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكييك المركبات ومعادلت الأشكال العامة والدرجات بعد إلقاء تسجلها وبيع بعض أجزائها (محلات التشليح).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد