القانوني

Law on Shops Selling Deregistered Vehicles 2001

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمرى هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكييك المركبات ومعادلت الأشكال العامة والدرجات بعد إلقاء تسجلها وبيع بعض أجزائها (محلات التشليح).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/١٠