Law on Shops Selling Deregistered Vehicles 2001
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب تلك المحلات أن يخططوا في محلاتهم بمجموعة من البائع والمشتري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد