القانوني

Law on Shops Selling Deregistered Vehicles 2001

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي قاعدة أشد تنص عليها أطمة أخرى يتعاطل كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقا لأي من المخالفة للمرة الأولى. ٢ - غرامة مالية مقدارها ستة آلاف ريال مع إغلاق المحل لمدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية. ٣ - غرامة مالية تسمى ألاف ريال مع إغلاق المحل نهائيا ومسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/١٠