القانوني

Law on Shops Selling Deregistered Vehicles 2001

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمركز التي توجد فيها مواقع للمحلات موقوعة من ثلاثة أعضاء ومنذار الدائرة يقدمن من ذوي الخبرة الضرورية أو النظامية؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويضم أعضاء هذه العقوبات من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدرت بحقه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة لتنفيذ ألم دعوان النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠١/١٠