القانوني

إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ

المادة الثالثة عشرة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك. 3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢