إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثانية عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد