إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الخامسة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.
الفصل الرابع
المعاينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد