القانوني

إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢