إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السابعة عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميعًا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
الباب الثالث عشر
الإنهاءات
الفصل الأول
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد