إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعًا، أو بإذن من القاضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد