القانوني

Food Law 1436H

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة إجراء اتفاقيات معتبادة أو مذكرات اتفاق أو طرق وآليات للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال النزاع، وهي الجهة المختصة نفاذ هذه الاتفاقيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦