Food Law 1436H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو خطر تداوله.
الفصل الحادي عشر: العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد