القانوني

Food Law 1436H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيبة أن تأمر بإجراءات منعي غذائي مخالف لاحكام هذا النظام ولواحته حتى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد الإلغاء إجراءات الإتلاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦