Food Law 1436H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيبة أن تأمر بإجراءات منعي غذائي مخالف لاحكام هذا النظام ولواحته حتى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد الإلغاء إجراءات الإتلاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد