Food Law 1436H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تلوث ليليه دبل على أن هناك منتج غذائي قد يسبب ضررا على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد