Food Law 1436H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أظهرت نتائج تحليل العينات لاحكام هذا النظام ولواثه؛ فتصدر الهيئة تقريرا بذلك، وللمهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد