القانوني

Food Law 1436H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المفتش بالآتي: ١- عدم الكشف عن أي معلومات حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. ٢- التبيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولواثه. ٣- تحرير مخضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولواثه، تسلم نسخة منه للمخالف. الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦