Food Law 1436H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المفتش بالآتي:
١- عدم الكشف عن أي معلومات حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة.
٢- التبيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولواثه.
٣- تحرير مخضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولواثه، تسلم نسخة منه للمخالف.
الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد