القانوني

Food Law 1436H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيبة إذا كان هناك خطر محتمل بهدد الصحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو محتوياتها؛ أن تصدر أمر بإخلاء هذه المنشأة أو أي من مرافقها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦