Food Law 1436H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيبة إذا كان هناك خطر محتمل بهدد الصحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو محتوياتها؛ أن تصدر أمر بإخلاء هذه المنشأة أو أي من مرافقها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد