القانوني

Food Law 1436H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ظهر للهيبة أن الأذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتباع الإجراءات المتخذة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تتطلبه اللائحة. الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦