Food Law 1436H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ظهر للهيبة أن الأذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتباع الإجراءات المتخذة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تتطلبه اللائحة.
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد