القانوني

Food Law 1436H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمفتش عند إبراز بطاقة هوية المنشأة والمراقبة الغذائية لفحص التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات الاحتياطية بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها، وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦