Food Law 1436H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمفتش عند إبراز بطاقة هوية المنشأة والمراقبة الغذائية لفحص التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات الاحتياطية بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها، وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد