Food Law 1436H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة هي الجهة المخولة نطاقا بفحص المنشآت والمراقبة الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام وولايتها، وله السلطات بالجهات الأمنية عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد