القانوني

Food Law 1436H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة هي الجهة المخولة نطاقا بفحص المنشآت والمراقبة الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام وولايتها، وله السلطات بالجهات الأمنية عند الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦