القانوني

Food Law 1436H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا علمت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تقرها الهيئة ؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة. الفصل السابع: الرقابة على الغذاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦