Food Law 1436H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا علمت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تقرها الهيئة ؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد