القانوني

Food Law 1436H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان تناول الغذاء في الحالات الآتية: ١- إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية. ٢- إذا كان ضارا أو غير صالح للاستهلاك. ٣- إذا كان مخصوا أو يحتوي على أثر أو وسائل مخلة أو ممارسة تضلل المستهلك. ٤- إذا لم يكن مبينا بالبيانات الغذائية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. ٥- إذا لم ترفق بالبيانات الغذائية والبيانات الأخرى، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦