Food Law 1436H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان تناول الغذاء في الحالات الآتية:
١- إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية.
٢- إذا كان ضارا أو غير صالح للاستهلاك.
٣- إذا كان مخصوا أو يحتوي على أثر أو وسائل مخلة أو ممارسة تضلل المستهلك.
٤- إذا لم يكن مبينا بالبيانات الغذائية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
٥- إذا لم ترفق بالبيانات الغذائية والبيانات الأخرى، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد