Food Law 1436H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعريف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تخدمها، بما يتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد