القانوني

Food Law 1436H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعريف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تخدمها، بما يتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦