القانوني

Food Law 1436H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة لممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد الرخصة متطلبات الحصول على تلك الرخصة. الفصل الخامس: تداول الغذاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦