Food Law 1436H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة لممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد الرخصة متطلبات الحصول على تلك الرخصة.
الفصل الخامس: تداول الغذاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد