Food Law 1436H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لدى منشأة غذائية تناول الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد