Food Law 1436H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد