القانوني

Food Law 1436H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشهي الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتيقين أن أي خطب مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتتولى المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦