Food Law 1436H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشهي الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتيقين أن أي خطب مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتتولى المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد