Food Law 1436H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مفتشون - يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ويكون لهم صلاحيات مأموري الضبط القضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد