القانوني

Food Law 1436H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مفتشون - يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ويكون لهم صلاحيات مأموري الضبط القضائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦