Food Law 1436H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ظهر مخالفات لآحكام هذا النظام أو لوائحه ؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة والتي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبا إذا كان الغذاء غير مأمون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد