القانوني

Food Law 1436H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ظهر مخالفات لآحكام هذا النظام أو لوائحه ؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة والتي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبا إذا كان الغذاء غير مأمون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦