القانوني

Food Law 1436H

المادة الرابعة والالبعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المجلس الانحاة خلال (مالة وثمانين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، وييعمل بها ابتداء من تاريخ العمل به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦