القانوني

Food Law 1436H

المادة الخامسة والابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذا النظام بعد (مالة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام. المذكرات الوطنية للوثائق والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦