Civil Defense Law 1406H
المادة السادسة والشاشتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرع هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سن نشرة .
الرئاسة
وزير الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد