Civil Defense Law 1406H
المادة الواحدة والشاشتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التخلم من قياس العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للتعليمات الشاملة والمعشريين أمام ديوان المحاسب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد