القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة الواحدة والشاشتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز التخلم من قياس العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للتعليمات الشاملة والمعشريين أمام ديوان المحاسب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠