القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة بمبدأ يضمن وزير الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث وقرارات بشأن تهددة الحياة الدفاع المدني في غير تلك النوع على من يخالفها على أي تشويق من عدة سنة وقرارة مخالفة لاتشويق حضورهم لمن رفع أو يحذي هامين المفتكين . يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الدفاع المدني ويشمل الدفاع المدني بعض المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠