Civil Defense Law 1406H
المادة التاسعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بها عليه بالسجن مدة
لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثين ريال أو بغرامة مائة
بترويع المخالفات بعد استكمال التحقيقات فيها بموافقة وزير الدفاع المدني
مجلس الدفاع المدني
المادة إدا رأي ذلك كأنها أو إجراء القسية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ، وليدعون المطالب
توفيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هما معا
بسم الله الرحمن الرحيم
أداة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد