القانوني

Law of Telecommunications and Information Technology 2022G

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي مقدم خدمة مسبير على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء نتجى استغلالا لوضع، ووضع اللاحقة التزامات مقدم الخدمة المسبير والقواعد التي يعد على أساسها النشاط استغلالا لوضع السيطرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٢