Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي مقدم خدمة مسبير على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط
أو إجراء نتجى استغلالا لوضع، ووضع اللاحقة التزامات مقدم الخدمة المسبير والقواعد التي يعد
على أساسها النشاط استغلالا لوضع السيطرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد