Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد سلسلة المخالفات والملغومات التي ترسمل أو تستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبيحها الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد