القانوني

Law of Telecommunications and Information Technology 2022G

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخص الجهة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي: أ- الإعلان عن تعريف الأسعار أو الترويج لها على: ب- الدخول في اتفاقات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتنفيذ خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى. ج- تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترخيصها، أو استخدامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٢