Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخص الجهة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي:
أ- الإعلان عن تعريف الأسعار أو الترويج لها على:
ب- الدخول في اتفاقات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتنفيذ خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.
ج- تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترخيصها، أو استخدامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد