Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات المعلومات، والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تطبيق البيانات والمعلومات والوثائق التي تتطلبها الوزارة أو الهيئة وفقا للاختصاص كل منهما؛ تنفيذا لأحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد