القانوني

Law of Telecommunications and Information Technology 2022G

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات المعلومات، والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تطبيق البيانات والمعلومات والوثائق التي تتطلبها الوزارة أو الهيئة وفقا للاختصاص كل منهما؛ تنفيذا لأحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٢