القانوني

Law of Telecommunications and Information Technology 2022G

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- توضح الهيئة اتظام أنشطة السعودية والمعارف التقنية، وتسجيلها، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبث في الذاعات المتعلقة بها، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن. ٢- تضع الهيئة الوطنية للتقنية، وتكون مسؤولة عن هيكلتها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط خصوص موارد التقنية واستخدامها والمقابل المالي لذلك. ٣- للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهام هاتين الواردة في هذه المادة. ٤- يلزم مقدم الخدمة إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقا لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٢