Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- توضح الهيئة اتظام أنشطة السعودية والمعارف التقنية، وتسجيلها، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبث في الذاعات المتعلقة بها، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن.
٢- تضع الهيئة الوطنية للتقنية، وتكون مسؤولة عن هيكلتها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط خصوص موارد التقنية واستخدامها والمقابل المالي لذلك.
٣- للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهام هاتين الواردة في هذه المادة.
٤- يلزم مقدم الخدمة إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقا لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد