Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الجهة المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد