القانوني

Law of Telecommunications and Information Technology 2022G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيلة الاتصالات: منظومة لتقنيات عن طريق استعمال الطريقة الكهربائية أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٢