Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاتصالات: كل إرسال أو استقبال أو استقبال أو الإشعار أو الإشارة أو الأجهزة.
الاتصالات: كل إرسال أو استقبال أو الإشعار أو الإشارة أو الأجهزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد