القانوني

Law of Telecommunications and Information Technology 2022G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتصالات: كل إرسال أو استقبال أو استقبال أو الإشعار أو الإشارة أو الأجهزة. الاتصالات: كل إرسال أو استقبال أو الإشعار أو الإشارة أو الأجهزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٢