Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد